تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ٢ في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر
[مسألة ٢] في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر
مسألة ٢- يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة. و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله، المبيت. و لو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرهما، لم يجب (١).
(١) يجب المبيت ليلة الثالث عشر بالنحو المذكور في الليلتين على طوائف:
أمّا الوجوب على الطائفة الاولى- و هم من لم يتق الصيد- فللروايات الواردة في تفسير الآية المشتملة على قوله تعالى: .. لِمَنِ اتَّقى .. [١] باتقاء الصيد. و هذه الروايات كثيرة، عمدتها:
صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، و من نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس.
و هو قول اللَّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .. لِمَنِ اتَّقى [٢] فقال:
اتقى الصيد [٣].
و الراوي عن حماد و إن كان هو محمد بن يحيى، و هو مردد في نفسه بين محمد بن يحيى الخزاز الثقة، و بين محمد بن يحيى الخثعمي الذي هو ثقة أيضا، و بين محمد بن يحيى الصيرفي الذي لم يوثق، إلّا أن إطلاقه ينصرف إلى الأول الذي هو أشهرهم.
[١] سورة البقرة (٢): ٢٠٣.
[٢] نفس المصدر.
[٣] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الحادي عشر، ح ٣.