تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - مسألة ٢ في وجوب البدأة بالصفا و الختم بالمروة
[مسألة ٢] في وجوب البدأة بالصفا و الختم بالمروة
مسألة ٢- يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسّعي من أوّل جزء من الصّفا، فلو صعد إلى بعض الدّرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل جزء من المروة، و كفى الصعود إلى بعض الدّرج. و يجوز السّعي ماشيا و راكبا، و الأفضل المشي. (١) الأحكام و الخصوصيات. فإنه مع احتمال كون التشبيه في خصوص بطلان الجزء الذي ابتدأ به فقط لا يكون في مقابل ظهور قوله «يعيد» ما يدل على الخلاف. و أن المراد هو لزوم إعادة ما وقع باطلا و هو خصوص ما ابتدأ فعدم لزوم إعادة غسل اليمنى في الوضوء لا يستلزم عدم لزوم الإعادة في المقام.
فالإنصاف دلالة الروايات بأجمعها على لزوم استئناف السعي من رأس في كلا الفرضين.
(١) فرض هذه المسألة إنّما هو بلحاظ الأزمنة السّابقة التي كان الجبلان- الصّفا و المروة- مشتملين على الدّرج و كان أصلهما الواقع على الأرض متميزا عنها.
و أمّا بالإضافة إلى الزمان الحاضر الذي لا تكون الدرج باقية و كان جزء مهمّ منهما واقعا في المسعى. و الدليل عليه الارتفاع الموجود في الجانبين قبيل الوصول إلى الجبلين. فلا مجال لفرض هذه المسألة. فإن الشروع من أيّ جزء من ذلك المكان المرتفع يكون شروعا من وسط الجبل و هكذا الختم بالموضع المرتفع من المروة.
و لأجل ما ذكرنا لا مجال للإشكال في السعي من المراكب النقية المتداولة في هذا