تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - مسألة ١٠ في ما لو أحلّ قبل تمام السّعي سهوا
[مسألة ١٠] في ما لو أحلّ قبل تمام السّعي سهوا
مسألة ١٠- لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام و جامع زوجته، يجب عليه إتمام السّعي و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا، فالأحوط الإتمام و الكفارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين. (١) منه بعده.
فاللازم أن يقال بأن الإتمام- حينئذ- غير ممكن لزوال وقته. فالسعي الواقع الناقص باطل. فاللازم الإتيان به قضاءا. و لا دليل على الاكتفاء بالإتمام و إتيان الباقي في القضاء بحيث كان العمل الواحد مركّبا من الأداء و القضاء. و استظهر أن مراد الأصحاب من إتيان الباقي بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه.
فطبعا يقع السعي بأجمعه في شهر ذي الحجة، فكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجة.
هذا، و لكن هذا الكلام لا يجري في العمرة المفردة التي لا يكون لها شهر خاص و زمان مخصوص، و لا اختصاص لمورد كلامهم بغير العمرة المفردة- كما لا يخفى.
(١) قال المحقق في الشرائع: و لو كان متمتعا بالعمرة، و ظنّ أنه أتمّ فأحلّ و واقع النّساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية و يتمّ النقصان. و كذا قيل لو قلّم أظفاره أو قص شعره.
و في الجواهر حكي القول الأوّل عن الشيخين و أبي إدريس و سعيد و جماعة منهم