تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ١٠ في جواز تقديم طواف النساء على السعي
[مسألة ١٠] في جواز تقديم طواف النساء على السعي
مسألة ١٠- يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة- كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء إلى الطهر- لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم، صحّ سعيه و طوافه، و إن كان الأحوط إعادة الطواف (١).
و عليه فلو خالف الترتيب في فرض العلم و العمد و الاختيار، يجب عليه الإعادة بما يوجب الترتيب.
نعم الظاهر عدم كونه موقتا بذي حجة الحرام الذي هو آخر أشهر الحج، و الحج أشهر معلومات، لأن المفروض خروجه عن الحج جزءا و شرطا.
و حكي عن المحقق النائيني قدّس سرّه التفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي، و أنه يتحقق الإثم و العصيان بالتأخير، و إن كان يترتب عليه حلية النساء معه. و يرد عليه أنه لا دليل على التفصيل المذكور بل الظاهر عدم تحقق الإثم بالتأخير أيضا، لعدم الدليل عليه.
(١) أقول: أمّا جواز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة- كالخوف المذكور، مع القيد المذكور- فقد تقدم الكلام فيه. و لكنه احتاط وجوبا بالاستنابة لإتيانه.
و الظاهر- كما ذكرناه في التعليقة- أن المراد به هو الجمع بين التقديم و بين الاستنابة التي ستجيء في مورد عدم الإتيان بطواف النساء نسيانا أو غيره.