تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - السّابع أن يتلاحق الحصيات
[السّادس: أن يكون العدد سبعة]
السّادس: أن يكون العدد سبعة.
[السّابع: أن يتلاحق الحصيات]
السّابع: أن يتلاحق الحصيات. فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة، و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنه لو رماها متعاقبة صحّ، و إن وصلت دفعة. (١) فيه عدم الإجزاء خلافا لصاحب الجواهر حيث حكم بالجواز، معلّلا بالصدق بعد أن كانت الإصابة على كلّ حال بفعله.
و الوجه في عدم الإجزاء أنّ الإصابة المتحققة في الخارج قد تأثرت من إصابة الحجر الصلب، و إن كان لو لم يصبه لأصاب الجمرة أيضا إلّا أن الواقع في الخارج كان متأثرا من غيره أيضا. و هذا بخلاف الفرض الأول فإن الحكم فيه و إن كان عدم الإجزاء إلّا أن الملاك فيه نقصان السببية في نفسه، فتدبّر.
و مما ذكرنا يظهر الإشكال على المتن لو كان مراده خصوص الفرض الأخير أو الأعم منه، و من الفرض السابق.
(١) أمّا اعتبار كون العدد سبعة، فيدل على اعتباره- مضافا إلى نفي وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر، بل عن المنتهى إجماع المسلمين عليه- الروايات المتعددة الواردة في بعض خصوصيات المسألة الدالة على أن أصل اعتبار العدد المذكور كان أمرا مسلّما مفروغا عنه عند السائلين و الرواة، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص، قال: فليرجع و ليرم