تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ٢٦- لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات
[مسألة ٢٦- لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات]
مسألة ٢٦- لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه. و الأحوط قضاء السبعة أيضا (١).
(١) في المسألة أقوال:
أحدهما: القول بعدم وجوب هذا القضاء على الولي مطلقا، بل استحبابه. و هو المحكي عن الصدوق رحمه اللَّه.
ثانيها: القول بوجوب القضاء مطلقا الثلاثة و السبعة، و هو المحكي عن ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و جعله المحقق في الشرائع أشبه.
ثالثها: القول بالتفصيل بالوجوب في الثلاثة دون السبعة، و هو المحكي عن الشيخ و جماعة و ظاهر المحقق في الشرائع.
و قد ورد في المسألة مضافا إلى الروايات العامة الواردة في قضاء الولي مطلقا الدالة على أنه يقضي عنه أولى الناس بميراثه، روايتان خاصتان صحيحتان و إن وصفت إحديهما بالحسنة لكنها صحيحة على المختار.
إحديهما: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة. ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء [١].
ثانيتهما: رواية معاوية بن عمار، قال: من بات و لم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه [٢].
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن و الأربعون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن و الأربعون، ح ١.