تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - ١١ و ١٢- في درك اضطراري المشعر فقط
١١ و ١٢- في درك اضطراري المشعر فقط
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط. فبطل حجّه. (١) الثاني عشر: درك اضطرارية الليلي فقط، فإن كان من أولى الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمّدا صحّ على الأقوى، و إلّا بطل. (٢) و في رواية محمد بن فضيل المتقدمة في الجواب عن سؤال الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. قال عليه السّلام: إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له .. [١] و من الظاهر خصوصا بملاحظة السؤال عدم تقييده بما إذا أدرك الوقوف بعرفة، فمقتضاه أن إدراك الاختياري من المشعر يكفي لإدراك الحج. فلا شبهة في هذا القسم.
(١) قد مرّ البحث عن هذا القسم في شرح البحث عن القسم السابع و تقدم أنّ الظاهر فيه الصحة، خلافا لما في المتن الموافق للمشهور. فراجع.
(٢) الصحّة في ما إذا كان من أولى الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمدا، فلأجل أنّه لا يكون ترك الوقوف بعرفة مستندا إلى التعمد حتى يستلزم البطلان.
و المفروض انّه من أولى الأعذار الذين رخص لهم النفر قبل طلوع الفجر من
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٣.