تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ١٢ في الشك في عدد الزيادة
..........
و أمّا الصورة الثالثة: و هي حدوث الشك في أثناء الشوط قبل تماميّته بالوصول إلى المروة، فتارة تكون مقرونة باحتمال النقيصة و أخرى باحتمال الزيادة.
و قد حكم في المتن بالبطلان في كليهما. و يظهر منه أن الملاك في البطلان هو مجرد كون الحدوث- أي حدوث الشك في أثناء الشوط- من دون دخل لاحتمال النقيصة في ذلك.
و هو يتفرغ على أن يكون المستفاد من صحيحة ابن يسار المتقدمة هو كون الحفظ المعتبر في ناحية النقيصة متعلقا بالشوط مع وصف الكمال و التمامية. فإذا لم يكن الشوط بهذا الوصف محفوظا فهو يوجب البطلان. و في صورة حدوث الشك في الأثناء و لو كان هناك خطوة إلى المروة لم يكن الحفظ من هذه الناحية متعلقا بالشوط الكامل، من دون فرق بين صورة احتمال النقيصة و بين صورة احتمال الزيادة.
أمّا في الصورة الأولى فواضح. و أمّا في الصورة الثانية فلعدم تعلق الحفظ بالشوط الكامل من هذه الجهة، لفرض عدم الوصول إلى المروة.
هذا و يمكن منع استفادة ذلك من الصحيحة، نظرا إلى أن المستفاد منها مدخلية العدد. أي عدد الأشواط في الحفظ و عدمه، من دون فرق بين فرض تمامية الشوط و عدمها، فالملاك هو تعلق الحفظ بالعدد في ناحية النقيصة.
و عليه فاللازم الفرق بين الصورتين بالحكم بالبطلان في صورة احتمال النقيصة و الصحة في الصورة الأخيرة التي لا يكون فيها إلّا احتمال الزيادة من جهة العدد، لفرض عدم تحقق احتمال النقيصة و عدم اعتبار الحفظ بالإضافة إلى الزيادة. و عليه