تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - مسألة ١ في وجوب رمي الجمار الثلاث
[القول في رمي الجمار الثلاث]
القول في رمي الجمار الثلاث
[مسألة ١] في وجوب رمي الجمار الثلاث
مسألة ١- يجب رمي الجمار الثلاث، أي: الجمرة الاولى و الوسطى و العقبة، في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتى الثالث عشر، لمن يجب عليه مبيت ليلته. فلو تركه صح حجه، و لو كان عن عمد، و إن أثم معه (١).
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين:
الجهة الاولى: في أصل وجوب الرمي المذكور في نهار الليالي المذكورة.
و لا خلاف بيننا، بل بين المسلمين كافة في أصل الوجوب. و التعبير بأنه مسنون- كما في بعض الكلمات- إنما هو لأجل ثبوت وجوبه بالسنة، مقابل ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز. و يدل عليه أمور:
أحدها: السيرة القطعية العملية من المسلمين المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام نظير ما ذكرنا في المبيت، بل أولى منه، فتدبر.
ثانيها: الروايات المتعددة الكثيرة الواردة في بيان كيفية أصل الحج أو الدالة على