تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١ في وقت الرّمي
..........
طلوع الشمس إلى غروبها. [١] فإنّ الرمي مطلق و مقتضاه الشمول للرمي يوم العيد.
و صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [٢] و صحيحة زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السّلام: يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أ كان يفوته الرّمي؟ هو و اللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [٣] و صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قلت: له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. [٤] و المراد من ارتفاع النهار و لو بقرينة الروايات السّابقة هو طلوع الشمس.
لكن يعارض ما ذكر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. [٥] و لو لم تحمل هذه الصحيحة على الاستحباب كما عن الشيخ قدّس سرّه لكان اللازم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية على وفق المستفيضة المتقدمة، فلا مجال للإشكال في أنّ وقت الرمي مطلقا هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
الثاني: حكم ما لو نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس. و في
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٤.
[٣] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ١.
[٤] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٥.
[٥] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني عشر، ح ١.