تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - ٧- في من أدرك الاضطراريين
..........
الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس يوجب البطلان. و المفروض فيها صورة فوت الوقوف بعرفة مطلقا.
و صحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا، فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حجّ، و يجعلها عمرة، و عليه الحجّ من قابل. [١] و غير ذلك من الروايات المتعددة الدالة على هذا المعنى.
الطائفة الثانية: ما تدل بظاهرها على أن إدراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر يكفي في إدراك الحج و عدم فوته. و هي أيضا كثيرة، مثل:
صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، و من أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة [٢].
و صحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس، فقد أدرك الحج. [٣] و في رواية الصدوق ترك قوله: و عليه خمسة من الناس.
و غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الأمر.
الطائفة الثالثة: ما جعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين الأوّليين، و هي روايتان:
إحديهما: صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إنّي لم أدرك
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٨.
[٣] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ١١.