تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - الرّابع وصول الحصاة إلى المرمى
[الثالث: أن يكون الإلقاء بيده]
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده. فلا يجز لو كان برجله، و الأحوط أن لا يكون الرّمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.
[الرّابع: وصول الحصاة إلى المرمى]
الرّابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل. (١) بنحو يصدق عليه هذا العنوان، و هو مغاير لعنوان الوضع، فهو لا يجزي و إن كان مستلزما للوصول.
(١) الثالث: أن يكون الإلقاء بسبب اليد في صورة الإمكان، فلا يجز لو كان بسبب الرجل. و لو فرض كونه أسهل في بعض الأفراد.
و الوجه فيه الانصراف إلى اليد مع استمرار السيرة عليه و إن اختلف المسلمون في ما يرمي به من جهة اعتبار كونه حصى أو عدم اعتباره و جواز رمي غيره من الأشياء الآخر، إلّا أن العمل استمر على الرّمي باليد.
و أمّا الرمي بالآلة كالمقلاع و إن كان بسبب اليد فقد احتاط في المتن استحبابا أن لا يتحقق الرمي به مع أن الظاهر إن الاحتياط في ذلك وجوبي ينشأ من الانصراف المذكور، و إن كان يبعّده في الجملة أن الرمي في الصيد و نحوه يكون بالآلة غالبا. و لا ينافي ذلك صدق الرّمي بوجه.
الرّابع: وصول الحصاة إلى المرمى و عدم كفاية مجرد نية الوصول و قصد الإيصال.
و السرّ فيه عدم تحقق رمي الجمرة، أي الرمي المضاف إليها بدون الوصول و الإصابة و إن كان قاصدا له. فالمعتبر مضافا إلى القصد تحقق المقصود.