تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٨ - مسألة ٨ في جواز التحلل للمصدود
[مسألة ٨] في جواز التحلل للمصدود
مسألة ٨- المصدود جاز له التحلل بما ذكر، و لو مع رجاء رفع الصد (١).
(١) لا ينبغي الإشكال في تحقق الصد إن كان موجبا للقطع بعدم إمكان الإتيان بعمرة التمتع أو بالحج في وقته، كما أنه لا إشكال في عدم تحقق الصدّ مع القطع بارتفاعه بحيث يمكن له الإدراك من دون حرج و مشقة. فإذا صد يوما واحدا و أمكن له الإدراك بعده، كذلك لا مجال لتوهم تحقق الصد الموضوع للأحكام المذكورة بالإضافة إليه.
و أمّا مع رجاء رفع الصد، فالذي ذكره في المتن جواز التحلل بما ذكر في هذه الصورة. و الوجه فيه تحقق عنوان المصدود في هذا المورد. و قد ذكرنا في التعليقة أنه مشكل في بعض الفروض.
و المراد منه أن يكون الرجاء في مرحلة ضعيفة و مرتبة سفلى. فإنه لا يجوز التحلل حينئذ، بل الظاهر لزوم انتظار المستقبل، إما من حيث الزمان، و إمّا من جهة الأنصار و الأعوان، و إمّا من جهة أخرى، فتدبر.