تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١٢ في فروع الذبح و النيابة فيه
[مسألة ١٢] في فروع الذبح و النيابة فيه
مسألة ١٢- لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا، لا يعتنى به، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتنى به، و لو شك في أن النائب ذبح أولا، يجب العلم بإتيانه و لا يكفي الظنّ، و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عالما عامدا ضمن و تجب الإعادة، فإن فعل جهلا أو نسيانا و من غير عمد، فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا، و إن تبرع فالضمان غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة. (١) (١) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو شك بعد الفراغ عن الذبح و تماميته في كونه جامعا للشرائط المعتبرة في المذبوح أو الخصوصيات المعتبرة في الذبح المحلّل، ففي المتن أنه لا يعتنى بهذا الشك و يبنى على صحته و تماميته من كلتا الجهتين.
و الوجه فيه جريان قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحة. و لكن موردها ما إذا احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح. و أمّا مع العلم بالغفلة حال الذبح بحيث كان ثبوت الشرائط مستندا إلى الصدفة، فلا تجري قاعدة الفراغ- كما في نظائره من الموارد.
الثاني: ما لو وقع الذبح من النائب ثم شك في صحة عمله و تماميّته، و في المتن أيضا أنه لا يعتنى به.