تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - مسألة ١٢ في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح
[مسألة ١٢] في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح
مسألة ١٢- لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه و لا كفارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانيا، و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع، و إن احتمل لزومه من حين البعث (١).
المحصور. فأما حجة التطوع، فإنه ينحر هديه، و قد أحل مما كان أحرم منه [١].
(١) قد مرّ أن المصدود في العمرة يجوز له ذبح الهدي أو نحره في مكانه، و به و بالتقصير أو الحلق يتحلل من كل شيء حتى النساء، فإذا تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، ففي المتن لا إثم عليه و لا كفارة، لكن يجب عليه إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانيا.
و قد ورد في هذا الفرض روايات:
إحديها: صحيحة معاوية بن عمار- الطويلة- المشتملة على قول الصادق عليه السّلام فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا، .. [٢].
ثانيتها: رواية زرارة- الطويلة أيضا- المشتملة على السؤال عن أبي جعفر عليه السّلام بقوله: قلت: إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه، و قد أحلّ فأتى النساء، قال: فليعد
[١] الوسائل: أبواب الإحصار و الصد، الباب الأول، ح ٦.
[٢] الوسائل: أبواب الإحصار و الصد، الباب الثاني، ح ١.