تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٣٠ في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة و الإبط
[مسألة ٣٠] في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة و الإبط
مسألة ٣٠- الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل. و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق (١) يحلّق [١].
الفرع الثاني: ما لو تخير من لا شعر له بينه و بين التقصير. و الظاهر فيه تعين التقصير، لعدم ثبوت البدلية المطلقة لإمرار الموسى. و الضابطة الكلية أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الفرد الآخر المفروض في المقام مكانه، و هو التقصير.
الفرع الثالث: ما لو يكن له شعر حتى في الحاجب و لم يكن له ظفر. و في هذا الفرع أيضا يكفي الإمرار لعدم ثبوت القدرة لا على الحلق و لا على التقصير، فيتعين الرجوع إلى البدل المستفاد من الأدلة. فالظاهر هي كفاية الإمرار في هذا الفرع أيضا.
(١) أما الإشكال في الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، فلأن الشعرين خارجان عند العرف. و إن كان يصدق عليهما الشعر.
و أمّا عدم إجزاء حلق اللحية عن التقصير فلأنهما- أي الحلق و التقصير- أمران متغايران عند العرف. مع أن الحلق لا بد و أن يكون متعلقا بالرأس. و لذا ورد في بعض الروايات المتقدمة إمرار الموسى على الرأس في مورد الأقرع الذي لا شعر
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الحادي عشر، ح ١.