تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٣١ في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما
..........
و الدليل على الأحكام المذكورة في المتن بعض الروايات و الفتاوى، مثل:
رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها، حلقا كان أو تقصيرا [١].
و رواية مسمع، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان [٢].
و رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره و هو حاج حتى ارتحل عن منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى، و قال: في قول اللَّه عز و جل ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ .. [٣] قال: هو الحلق و ما في جلد الإنسان [٤].
و رواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصره و على الصرورة أن يحلق [٥].
و غير ذلك من الروايات الواردة. فالحكم هو ما في المتن.
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الخامس، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الخامس، ح ٢.
[٣] سورة الحج (٢٢): ٢٩.
[٤] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الخامس، ح ٣.
[٥] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الخامس، ح ٤.