تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - ١- إدراك اختياريهما ٢- عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما
[مسألة ٤] في أقسام إدراك الوقوفين
١- إدراك اختياريهما ٢- عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما
مسألة ٤- قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتا اختياريّا و هو بين الطلوعين، و وقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. و أنّ لوقوف عرفات وقتا اختياريّا و هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و اضطراريا و هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريا أو اضطراريا، فردا و تركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة. نذكر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراك اختياريهما. فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى قصد العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج و يجب من قابل، و لو لم يحصل شرائطها. (١) (١) أشار في المتن إلى أنّ منشأ الأقسام الكثيرة تعدّد الموقف و ثبوت الاختياري و الاضطراري لكل منهما، بل ثبوت اضطراريين للثاني من جهة و كون الإدراك فردا