تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٣١ في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما
[مسألة ٣١] في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما
مسألة ٣١- الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد، و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلهما منى و لا يجوز اختيارا في غيره. و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره. و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه، و أرسل شعره إلى منى لو أمكن، و استحب دفنه مكان خيمته (١).
لرأسه.
و أما عدم إجزاء حلق اللحية عن الحلق الواجب، فلأن حلق اللحية إما أن يكون حراما، و إما أن يكون مخالفا للاحتياط الوجوبي. و على كلا التقديرين لا يجتمع مع العبادية التي يتصف بها جزء العبادة أيضا، مضافا إلى بعض ما ذكر.
(١) وقع البحث في هذه المسألة في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما.
أما الزمان: فالظاهر أن جميع مناسك منى الثلاثة لا بد و أن يقع يوم النحر، و هو ظاهر المحقق في الشرائع، بل لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التقديم، إلّا لبعض الطوائف- كالنساء و الخائف- نعم لا دليل معتبرا و لا صريحا في لزوم الوقوع يوم النحر، و إن وقع التعبير في بعض الروايات به، إلّا أنه لا صراحة في اعتبار يوم النحر بحيث لو لم يفعلهما في يوم النحر لما تحقق الإجزاء. و لذا نفى البعد عن جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق.
و أما المكان: فالظاهر أنه منى. و أنه لا يجوز إيقاعهما اختيارا في غيره.