تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١١ في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
..........
نظرا إلى أن لزوم التوكيل و الاستنابة في الذبح عليهن مع خوف الحيض المقتضي لتعجيل الطواف و صلاته دليل على تعين وقوعه يوم النحر. و إلّا فمع جواز التأخير يؤخرن الذبح إلى بعده من دون لزوم التوكيل.
هذا، و لكن الظاهر أن لزوم التوكيل لأجل ترتب الطواف على الذبح و لزوم تأخره عنه لا لأجل التعين المذكور. و لا أقل من احتمال كلا الأمرين. فلا مجال للاستدلال بها على التعين.
و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك [١]. بناء على لزوم وقوع الحلق أو التقصير يوم النحر.
و بملاحظة هذه الروايات يظهر أن لزوم وقوع الذبح أو النحر يوم النحر لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي- كما في المتن.
و أما ما يدل على الإجزاء في أيام التشريق ثم في بقية ذي الحجة فقط في الجملة أو مطلقا، فعدة من الروايات، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث، قال: و قال إذا وجد الرجل هديا ضالّا فليعرّفه يوم النحر و الثاني و الثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث [٢].
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الأول، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن و العشرون، ح ١.