تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - مسألة ٩ في الفرق بين النفرين
[مسألة ٩] في الفرق بين النفرين
مسألة ٩- من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال، و لا يجوز قبله. و من نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك في أي وقت شاء (١).
(١) الفرق بين النفرين اللذين يعبّر- سيما في الروايات- عن الأول، و هو اليوم الثاني عشر بالنفر الأول، و عن الثاني، و هو اليوم الثالث عشر بالنفر الثاني، هو دلالة النصوص على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي، أنه سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال: لا، و لكن يخرج ثقله إن شاء، و لا يخرج هو حتى تزول الشمس [١].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق- و هو يوم النفر الأخير- فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده، .. [٢].
و منها: صحيحة أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّا نريد أن نتعجل السير- و كانت ليلة النفر، حين سألته- فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللَّه.
فإن اللَّه- عز و جل- يقول: ..
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح ٦.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح ٣.