تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - مسألة ١١ في الشك في عدد الأشواط
[مسألة ١١] في الشك في عدد الأشواط
مسألة ١١- لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة، و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف، ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي. (١) (١) الشك قد يكون في أصل الوجود و هو العدد، و قد يكون في وصف الموجود و هي الصحة فللشك صورتان:
الصورة الأولى: الشك في أصل الوجود، و هو العدد و حدوثه قد يكون بعد التقصير المترتب على السعي و المتأخر عنه، و قد يكون قبله بعد الفراغ عن السعي و الانصراف. ففيها فرضان:
الفرض الأوّل: ما لو كان حدوث الشك في العدد بعد التقصير. و قد حكم فيه في المتن بجواز المضي و البناء على الصحّة. و مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين ما لو كان للشك طرفان أو ثلاثة أطراف أو أزيد حتى إذا كان له سبعة أطراف، كما إذا احتمل أن يكون قد سعى شوطا واحدا و احتمل أن يكون المأتي به شوطين و هكذا إلى السبعة.
و الوجه في الحكم بالصحة قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحة في مورد الشك