تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ١- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى
[القول في المبيت بمنى]
القول في المبيت بمنى
[مسألة ١- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى]
مسألة ١- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة. و الواجب من الغروب إلى نصف الليل (١).
(١) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاولى: أن الواجب على تقديره هو المبيت بمنى الليلتين المذكورتين. و أمّا عنوان العود المتوقف على الخروج من منى ثم العود إليها، فلا دليل على وجوبه، خصوصا مع تعليقه على قضاء المناسك بمكة. فإن من لم يرجع عن منى يوم النحر أصلا حتى يعود إليها، يجب عليه المبيت أيضا. و في الحقيقة يكون الواجب هو المبيت الليلتين المذكورتين، سواء تحقق عنوان العود أم لا.
الثانية: في وجوب المبيت أو استحبابه. فالمحكي عن تبيان الشيخ الطوسي قدّس سرّه هو الاستحباب. و حكى صاحب الجواهر عن تفسير مجمع البيان- الذي هو ملخص التبيان- القول باستحباب جميع مناسك منى المتقدمة و المتأخرة.
و الدليل على الوجوب- مضافا إلى بعض النصوص الآتية- استمرار سيرة