تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٩ في ترتيب المناسك الخمسة
[مسألة ٩] في ترتيب المناسك الخمسة
مسألة ٩- لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختيارا، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختيارا، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه (١).
(١) أقول: قد تقدم حكم تقديم السعي على الطواف- أي: طواف الزيارة- أو صلاته اختيارا في المسائل المتقدمة، و لا فائدة في الإعادة- خصوصا بعد عدم التناسب مع البحث.
و المهم هنا البحث في طواف النساء، و أنه هل يجوز تقديمه على طواف الحج و سعيه أو على السعي فقط، أم لا بد من التأخير عنهما؟
و لا بد بقرينة المسألة العاشرة الآتية إن شاء اللَّه تعالى من فرض البحث في العالم العامد المختار، فنقول:
الظاهر هو لزوم التأخير و عدم جواز التقديم، لأنه- مضافا إلى دلالة الروايات البعدية، أي: الروايات الدالة على أن طواف النساء بعد الحج. فإن عنوان البعدية، كما أنه يدل على أن طواف النساء لا يكون مرتبطا بالحج، بمعنى كونه جزءا أو شرطا له، كذلك يدل على أن وقت الإتيان به هو بعد الحج، و الفراغ من أعماله و مناسكه التي منها السعي بين الصفا و المروة، فيدل على تأخر طواف النساء عن السعي،- يدل عليه خصوص صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة، المشتملة على أن طواف النساء إنما يؤتى به بعد الفراغ عن الأعمال و بعد تمامية السعي. [١]
[١] الوسائل: أبواب زيارة البيت، الباب الرابع، ح ١.