تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ١٨ في عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق
..........
أشهر الحج [١].
و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في النهي عن صيام الثلاثة في أيام التشريق أو مطلق الصيام في تلك الأيام. لكن في مقابلها روايتان:
إحديهما: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه، إنّ عليا عليه السّلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له [٢].
ثانيتهما: رواية عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج، و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فليصم أيام التشريق فقد أذن له [٣].
و التعليل في الروايتين يوجب صرف ظهور قوله «فليصمها ..» في وجوب الصوم في خصوص أيام التشريق، و حمله على مجرد الجواز و المشروعية مع أن الأمر في مقام توهم الخطر، فلا ظهور له في الوجوب.
هذا و الروايتان مضافا إلى ضعف سند الثانية بجعفر بن محمد الراوي عن عبد اللَّه لجهالته، فقد ذكر الشيخ قدّس سرّه إنهما شاذان مخالفان لسائر الأخبار و لا يجوز المصير إليهما مع أنهما موافقان لمذهب بعض العامة، فيحتمل الحمل على التقية، و إن كان يبعده النقل عن علي عليه السّلام خصوصا مع التعبير ب «كان» الظاهر في تكرر صدور هذا القول منه عليه السّلام هذا بالإضافة إلى صيام الثلاثة في أيام التشريق.
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و الخمسون، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و الخمسون، ح ٥.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و الخمسون، ح ٦.