تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ١٨ في عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق
..........
يتعلق بالبعل من النكاح و ملاعبته بأهله.
و منها: رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام، ليس فيها أيام التشريق. و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله. و ذكر حديث بديل بن ورقا [١].
و منها: رواية ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام. قلت له: أ فيها أيام التشريق؟ قال: لا، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر حديث بديل بن ورقا [٢].
و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائما أصلي و أبو الحسن قاعد قدامي، و أنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال اللَّه تعالى، قال فجعلت سمعي إليهما، فقال له عبّاد: و أي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد اللَّه بن الحسن. قال: فأي شيء قال؟ قال: (قال خ) يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد. قال: يا أبا الحسن إن اللَّه قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم. قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كلّه من
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و الخمسون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و الخمسون، ح ٢.