تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ١٣ في ترك الطواف جهلا
[مسألة ١٣] في ترك الطواف جهلا
مسألة ١٣- لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم و رجع، تجب عليه بدنة و إعادة الحج (١).
عمرة» هي مكة. و يؤيده مضافا إلى أن الأمر في الكفارات يكون كذلك، أنه لا وقت للعمرة المفردة، و عمرة التمتع لا تكون مستقلة عن الحج.
السادسة: إن البحث في إعادة السعي في غير طواف النساء قد تقدم، و لا حاجة إلى الإعادة.
(١) قد وقع الخلط في بعض الكلمات بين صورتي الجهل و النسيان، مع أن الظاهر عرفا و استعمالا مغايرتهما، حتى في مثل حديث الرفع. فترى الشيخ الطوسي قدّس سرّه في محكي الإستبصار عنون الباب هكذا: «باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله» ثم أورد الروايتين الآتيتين الواردتين في الجاهل. و كذا استدل في محكي التهذيب على حكم الناسي بالروايتين المشار إليهما، مع اختلاف المسألتين موضوعا، و عدم ثبوت الإعادة، أي: إعادة الحج على الناسي إجماعا. و ما في محكي كشف اللثام، من أن الجهالة تعم النسيان، لا يخفى عليك ما فيه. و أمّا الروايتان:
فالأولى: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج، أعاد و عليه بدنة [١].
[١] الوسائل: أبواب الطواف، الباب السادس و الخمسون، ح ١.