تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ١١- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به
[مسألة ١١- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به]
مسألة ١١- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى، بنى على الصحة، و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط، و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمها على الأحوط، و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة. و لو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل، بنى على الإتيان بالأربع و أتى بالبقية (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الأول: الشك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفة اليوم الماضي. و الحكم فيه عدم الاعتناء لكونه شكا بعد خروج الوقت المحدد- كالشك في الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس و مجيء وقت العشاءين.
الثاني: الشك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في أصل الإتيان برمي الجمرة المتقدمة، أو صحة ما أتى به من رمي جمرتها. و الحكم فيه أيضا عدم الاعتناء. أمّا في الشك في أصل الإتيان، فلقاعدة الفراغ بعد اعتبار الترتيب مطلقا. و في الحقيقة يرجع إلى الشك في الصحة، لأجل اعتبار الترتيب، و الحكم فيه بعد الفراغ عن العمل، الصحة.
الثالث: الشك في صحة ما أتى به من الرمي. و الحكم فيه أيضا الصحة، لما مر.