تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - الأوّل، السنّ
في اعتبار السنّ في الهدي
[مسألة ٨- يعتبر في الهدي أمور]
مسألة ٨- يعتبر في الهدي أمور:
[الأوّل، السنّ]
الأوّل، السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السّنة السادسة، و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط. (١) (١) أقول: أمّا الإبل، فالنص و الفتوى متوافقان على أنّ أقلّ ما يجزي منه هو الثني، و هو الذي له خمس و دخل في السّادسة و لا إشكال و لا خلاف في هذا التفسير في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثانية من المعز و الجذعة من الضأن. [١] فلا شبهة في حكم الإبل.
و أمّا البقر، فقد ورد في صحيحة العيص الثني منها أيضا. و المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطعهم أنّ الثني من البقر ما له سنة و دخل في الثانية. و عن جماعة بل قيل أنه المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة. فإن فيها تسقط ثنيتها على ما قيل.
و في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام. و سألته عن أسنانها، فقال: أمّا البقرة فلا يضرك بأيّ أسنانها ضحيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق. [٢] و هي و إن كانت ظاهرة في عدم اعتبار سن خاص في البقر، إلّا أن ملاحظة أن
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح ٥.