تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - الرّابع أن يكون تامّ الأجزاء
..........
يجزي. نعم في بعض نسخه إضافة: «على الأحوط»، و عليه فيتحقق الفرق بينه و بين الخصي و لا يكون بهذا العنوان في شيء من الفتاوى و لا النصوص.
نعم يوجد في رواية واحدة و هي رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحبّ إليّ و إن كان الماعز أنثى فالنعجة أحبّ إليّ. إلى أن قال:- قلت: في (فاظ) الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، و إن كان خصيّا فالنعجة. [١] و ظاهرها الفرق بين الخصيّ و المرضوض من حيث الجواز و عدمه. و اللازم الأخذ بها.
و منها: الموجأ. و هو كما في الجواهر: مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد. و قد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمار في حديث، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام اشتر فحلا سمينا للمتعة. فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدى، .. [٢] و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في حديث قال: و الفحل من الضأن خير من الموجأ، و الموجأ خير من النعجة، و النعجة خير من المعز. [٣] و رواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال: فإن لم تجد كبشا الموجأ من الضأن. [٤]
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح ٧.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح ١.
[٤] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح ٢.