تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٣ في وقت الرمي
..........
و منها: صحيحة زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السّلام: يا حكم أ رأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أ كان يفوته الرمي؟ هو و اللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [١].
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك. و عليه فالأمر بالرمي في كل يوم عند زوال الشمس- كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة- محمول على الاستحباب أو على التقية، لذهاب بعض فقهاء العامة بذلك.
ثانيتهما: صورة العذر- كالموارد المذكورة في المتن- فيجوز لهم الرمي في الليل.
و قد وردت فيها روايات صحيحة:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة [٢].
و منها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا [٣].
و منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار في الليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل [٤].
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة على أن المعذور، و من كان عليه المشقة- و لو من كثرة الزحام- يجوز له الرمي في الليل. فلا إشكال في أصل الحكم. إنما
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٥.
[٢] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح ٥.
[٣] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح ٢.
[٤] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح ٤.