تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - مسألة ٤ في الإفاضة من عرفات قبل الغروب
..........
بدنة. [١] و صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله. [٢] و بعض الروايات الآخر.
و الصحيحة الأولى الظاهرة في اختصاص الكفارة بالمتعمد مقيدة للصحيحة الثانية الظاهرة في إطلاق ثبوت الكفارة- كما هو ظاهر.
و المحكي عن الصدوقين إن الكفارة شاة، و لم يعرف لهما مستند. نعم في محكي الجامع نسبه إلى الرواية، و عن خلاف الشيخ قدّس سرّه إنّ عليه دما، للإجماع و الاحتياط و قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في خبر ابن عبّاس: من ترك نسكا فعليه دم.
و تمسكه بالاحتياط يشعر بأنّه في مقابل من لم يوجب عليه شيئا من العامة، فلا يكون مراده من الدم خصوص الشاة،- كما هو المنصرف إليه من إطلاق الدم في باب كفارات الحجّ.
و كيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الروايات الصحيحة الظاهرة في ثبوت خصوص البدنة.
و في الصورة الثانية- و هي صورة الجهل- يكون مقتضى النص و الفتوى عدم ثبوت الكفارة.
و في الصورة الثالثة- و هي صورة النسيان- فالمشهور أن حكمها حكم الصورة
[١] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف، الباب الثالث و العشرين، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف، الباب الثالث و العشرين، ح ٣.