تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٤ في ما لو انكشف الخلاف
..........
بعض الأعمال في الجملة، أوجب الحكم بالجواز، و لا يترتب عليه غير ذلك من الإجزاء.
و لذا ذكرنا في التعليقة على المرض أن الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة. و حينئذ بعد عدم الحدوث، الظاهر عدم الإجزاء.
و كيف كان، فيرد على سيدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه أن المستفاد في جواز تقديم الطائفة الرابعة إن كانت هي الأدلة و بعض الروايات- كما يظهر من إطلاق الخوف في بعضها، و إن تردد صاحب الجواهر في سندها لتوصيفه لها بالصحيحة أو الخبر- فاللازم الحكم بالإجزاء فيها أيضا، كما في سائر الطوائف، لعدم الفرق بينهما أصلا.
و إن كان المستند هو ما ذكرنا بعد عدم دلالة الروايات عليه، فيمكن الإيراد عليه بعدم ثبوت الجواز فيها، فضلا عن الإجزاء و كون الحج أشهرا معلومات، لا يقتضي جواز التقديم، بل يمكن إجراء حكم النسيان عليه. و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد تحقيق و تأمل.