أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٩ - أدلّة هذا الحكم
فعلى هذا يكون المقصود من الوليّ في صدر صحيحة أبي عبيدة غير الأب و الجدّ، كالأخ و العمّ و ابن العمّ و غيرهم، كما صرّح بذلك الشيخ [١] و العلّامة [٢] و الشهيد [٣] و المحقّق [٤] الثانيان، و صاحب المدارك [٥] و المحدّث البحراني [٦] و صاحب الرياض [٧] و غيرهم [٨].
٣- و صحيحة عبد اللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها [٩] لها أمرٌ إذا بلغت؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمرٌ» [١٠].
و مفادها أنّه هل تكون لها الولاية في النكاح و فسخه؟ فأجاب عليه السلام: «لا». أي ليس لها الولاية بأنْ تفسخ العقد بنفسها، بل لها أن تظهر عدم رضاها لأبيها فيفسخه أبوها.
و اعلم أنّه وقع الاختلاف في نقل هذه الرواية، ففي كلا طبعتي وسائل الشيعة و الحدائق الطبعة القديمة هكذا، عن عبد اللَّه بن الصلت قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام، و لكن في التهذيبين و الوافي و الجواهر [١١] هكذا: عن عبد اللَّه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام و في الكافي: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، و في التذكرة: سألت
[١] المبسوط ٤: ١٨٣.
[٢] مختلف الشيعة ٧: ١٢٢.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٧٩.
[٤] جامع المقاصد ١٢: ١٥٤- ١٥٥.
[٥] نهاية المرام ١: ٩٠- ٩١.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢١٠.
[٧] رياض المسائل ٦: ٤١٤.
[٨] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٩؛ كشف اللثام ٧: ١٠٤.
[٩] ذكر في الوافي هكذا: يزوّجها أبوها أَ لها أمرٌ إذا بلغت، الوافي ٢١: ٤١٣.
[١٠] الكافي ٥: ٣٩٤، ح ٦؛ التهذيب ٧: ٣٨١، ح ١٥٤٠؛ الاستبصار ٣: ٢٣٦، ح ٨٥١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٧، باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[١١] جواهر الكلام ٢٩: ١٧٢.