أحكام الأطفال
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٥ ص
(٣)
مقدمة محمد جواد الفاضل اللنكراني
٥ ص
(٤)
الفقه الشيعي، المميزات و المعطيات
٥ ص
(٥)
مقدمة قدرة الله الأنصاري
٢٣ ص
(٦)
مدخلفي التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء
٢٣ ص
(٧)
أ- تمهيد
٢٣ ص
(٨)
(ب) الحاجة إلى تأليف موسوعة أحكام الأطفال
٢٥ ص
(٩)
(ج) الأهداف في تأليف هذا الكتاب
٢٨ ص
(١٠)
(د) منهج البحث و ضوابطه
٢٩ ص
(١١)
(ه) منهج العمل
٣٢ ص
(١٢)
شكر و ثناء
٣٣ ص
(١٣)
الباب الأوّل في بيانوظائف الأبوين قبل التزويجو في أيّام الحملو بعد ولادته
٣٥ ص
(١٤)
تمهيد
٣٧ ص
(١٥)
الفصل الأول في حكم استحباب الزواج أو وجوبه
٣٩ ص
(١٦)
المبحث الأول في استحباب الزواج في حدّ نفسه
٣٩ ص
(١٧)
أمّا الكتاب
٣٩ ص
(١٨)
و أمّا السنّة فطوائف
٤٠ ص
(١٩)
الطائفة الاولى ما جاء من أنَّ النكاح سنّة،
٤٠ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية ما أمر فيها بالتزويج،
٤٠ ص
(٢١)
الطائفة الثالثة ما دَلّت على كراهة العزوبة، و أفضلية عبادة المتزوّج
٤١ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة و هي المقصود بالذكر خاصّة في هذا المقام
٤١ ص
(٢٣)
مذهب أهل السنّة في المسألة
٤٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في حكم الزواج ثانياً و بالعرض
٤٦ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في بيان صفات الزوجين
٤٩ ص
(٢٦)
المبحث الأوّل في الصفات التي يستحبّ النكاح لأجلها
٤٩ ص
(٢٧)
صفات المرأة
٥١ ص
(٢٨)
أ- أن تكون المرأة كريمة الأصل ذات دِينٍ
٥١ ص
(٢٩)
ب- أن تكون باكرةً
٥٢ ص
(٣٠)
ج- أن تكون المرأة عفيفةً، ولوداً، و دوداً
٥٣ ص
(٣١)
د- أن تكون جميلةً ذات شعرٍ
٥٤ ص
(٣٢)
ه- أن تكون صالحة مطيعة
٥٥ ص
(٣٣)
و- أن تكون متوسطةً بين البياض و السواد
٥٦ ص
(٣٤)
ز- أن تكون طيّبة الريح
٥٧ ص
(٣٥)
ح- أن تكون حديدة النظر
٥٧ ص
(٣٦)
ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر
٥٨ ص
(٣٧)
ي- أن تكون قريبة
٥٩ ص
(٣٨)
ما يستحبّ للمرأة و أهلها في اختيارها الزوج
٦١ ص
(٣٩)
المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
٦٤ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في مسائل الخلوة
٨٥ ص
(٤١)
تمهيد
٨٥ ص
(٤٢)
المبحث الأول في المسائل المستحبّة عند الخلوة
٨٧ ص
(٤٣)
أ- ذكر اللَّه تعالى و الاستعاذة به من الشيطان
٨٧ ص
(٤٤)
ب- أن يكون كلّ من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة
٨٨ ص
(٤٥)
ج- أن يكون الجماع في ليالي مخصوصة
٨٩ ص
(٤٦)
د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة
٩٠ ص
(٤٧)
المبحث الثاني كراهة الجماع في أوقاتٍ و عند وقوع أمور
٩١ ص
(٤٨)
المطلب الأوّل كراهة الجماع في أوقات معيّنة
٩١ ص
(٤٩)
المطلب الثاني كراهة الجماع عند فعل شيء أو وقوعه
٩٤ ص
(٥٠)
إيضاح
٩٨ ص
(٥١)
المبحث الثالث حرمة الجماع في أيّام الحيض
١٠٠ ص
(٥٢)
الفصل الرابع في مسائل تغذية الحامل في أيّام حملها
١٠٣ ص
(٥٣)
المبحث الأوّل في استحباب أكل الحامل مأكولات خاصّة
١٠٣ ص
(٥٤)
المبحث الثاني اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم
١٠٥ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في أحكام الحمل
١٠٩ ص
(٥٦)
منهج البحث
١٠٩ ص
(٥٧)
المبحث الأوّل حكم تحديد النسل
١١٠ ص
(٥٨)
تمهيد
١١٠ ص
(٥٩)
عدم جواز منع الحمل و التعقيم الدائم
١١٣ ص
(٦٠)
أدلّة هذا الحكم
١١٥ ص
(٦١)
جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة
١٢١ ص
(٦٢)
جواز المنع عن الحمل مؤقّتاً
١٢٣ ص
(٦٣)
أولويّة تحديد النسل في بعض الأزمنة
١٢٥ ص
(٦٤)
عدم اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل
١٢٧ ص
(٦٥)
أدلّة هذا الحكم
١٢٩ ص
(٦٦)
تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة
١٣٠ ص
(٦٧)
المبحث الثاني في إجهاض الحَمل
١٣٢ ص
(٦٨)
أ- الإجهاض لغةً و اصطلاحاً
١٣٢ ص
(٦٩)
ب- حكم الإجهاض فقهيّاً
١٣٣ ص
(٧٠)
حرمة الإجهاض
١٣٥ ص
(٧١)
حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة
١٣٨ ص
(٧٢)
المبحث الثالث في تزاحم الحقّين
١٤١ ص
(٧٣)
رأي أهل السنّة في تزاحم حقّين
١٤٤ ص
(٧٤)
المبحث الرابع في حياة الحمل حين موت امّه
١٤٦ ص
(٧٥)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
١٤٨ ص
(٧٦)
المبحث الرابع حكم موت الحمل و حياة الامّ
١٥٠ ص
(٧٧)
رأي فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة
١٥٢ ص
(٧٨)
الفصل السادس في حقوق الحمل
١٥٣ ص
(٧٩)
المبحث الأوّل الوصيّة للحمل
١٥٤ ص
(٨٠)
شرائط صحة الوصيّة للحمل
١٥٧ ص
(٨١)
فرعٌ
١٥٨ ص
(٨٢)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
١٥٨ ص
(٨٣)
المبحث الثاني ميراث الحمل
١٦٠ ص
(٨٤)
شرائط إرث الحمل
١٦٣ ص
(٨٥)
رأي الجمهور من أهل السنّة في المسألة
١٦٤ ص
(٨٦)
المبحث الثالث تأخير الحدّ عن الحامل بسبب حملها
١٦٥ ص
(٨٧)
المطلب الأوّل عدم إقامة الحدّ على الحامل
١٦٥ ص
(٨٨)
إيراد و دفعه
١٦٨ ص
(٨٩)
رأي المذاهب الأربعة في تأخير الحدّ عن الحامل
١٧٠ ص
(٩٠)
المطلب الثاني عدم إجراء القصاص على الحامل
١٧١ ص
(٩١)
توافق المذاهب الأربعة في المسألة
١٧٣ ص
(٩٢)
تنبيه
١٧٤ ص
(٩٣)
الفصل السابع في سنن الولادة
١٧٥ ص
(٩٤)
المبحث الأول استحباب غسل المولود
١٧٥ ص
(٩٥)
وقت غسل المولود
١٧٦ ص
(٩٦)
اعتبار النيّة و الترتيب في غسل المولود
١٧٧ ص
(٩٧)
المبحث الثاني استحباب الأذان و الإقامة
١٧٨ ص
(٩٨)
استحباب الأذان عند أهل السنّة
١٧٩ ص
(٩٩)
المبحث الثالث استحباب تحنيك المولود
١٨٠ ص
(١٠٠)
التحنيك عند أهل السنة
١٨١ ص
(١٠١)
المبحث الرابع في اسم المولود و الكنى و الألقاب له
١٨٢ ص
(١٠٢)
المطلب الأوّل يستحبّ اختيار الأسماء الحسنة للمولود
١٨٢ ص
(١٠٣)
أفضليّة أسماء الأنبياء
١٨٣ ص
(١٠٤)
أفضل الأسماء عند أهل السنّة
١٨٥ ص
(١٠٥)
الأسماء القبيحة
١٨٥ ص
(١٠٦)
استحباب تغيير الأسماء القبيحة
١٨٧ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني وقت التّسمية
١٨٨ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث الكنى و الألقاب الحسنة
١٨٩ ص
(١٠٩)
التكنّي باسم الأب أو الابن
١٩١ ص
(١١٠)
الكنى المنهيّ عنها
١٩٢ ص
(١١١)
المبحث الخامس استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه
١٩٣ ص
(١١٢)
نظر أهل السنّة في المسألة
١٩٤ ص
(١١٣)
الفصل الثامن في العقيقة
١٩٥ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل حكم العقيقة
١٩٥ ص
(١١٥)
أدلّة القول الثاني و الجواب عنها
١٩٨ ص
(١١٦)
وقت العقيقة
٢٠٠ ص
(١١٧)
عقاق البالغ عن نفسه
٢٠٠ ص
(١١٨)
المبحث الثاني شروط العقيقة
٢٠٢ ص
(١١٩)
المبحث الثالث عدد العقيقة
٢٠٤ ص
(١٢٠)
فرع
٢٠٦ ص
(١٢١)
المبحث الرابع الدعاء عند العقيقة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
فرع
٢٠٨ ص
(١٢٣)
المبحث الخامس استحباب طبخ لحمها
٢١٠ ص
(١٢٤)
الفرع الأوّل كراهة كسر عظامها
٢١١ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني كراهة أكل الوالدين من العقيقة
٢١١ ص
(١٢٦)
الفصل التاسع في الختان و ثقب الاذن و الوليمة
٢١٣ ص
(١٢٧)
المبحث الأوّل استحباب الختان في اليوم السابع
٢١٣ ص
(١٢٨)
جواز تأخير الختان إلى البلوغ
٢١٤ ص
(١٢٩)
وجوب الختان بعد البلوغ
٢١٥ ص
(١٣٠)
الدعاء عند الختان
٢١٦ ص
(١٣١)
الختان عند أهل السنّة
٢١٦ ص
(١٣٢)
المبحث الثاني استحباب الخفض
٢١٩ ص
(١٣٣)
و الختان في النساء
٢١٩ ص
(١٣٤)
الخفض عند أهل السنّة
٢٢٠ ص
(١٣٥)
المبحث الثالث استحباب ثقب أُذن المولود
٢٢١ ص
(١٣٦)
ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة
٢٢٢ ص
(١٣٧)
المبحث الرابع استحباب الوليمة عند الولادة
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الوليمة عند أهل السنّة
٢٢٤ ص
(١٣٩)
فرع في استحباب التهنئة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
الفصل العاشر في الرضاع
٢٢٧ ص
(١٤١)
تمهيد
٢٢٧ ص
(١٤٢)
المبحث الأوّل حكم الإرضاع
٢٢٩ ص
(١٤٣)
حكم الإرضاع عند أهل السنّة
٢٣٢ ص
(١٤٤)
المبحث الثاني تقدّم الأمّ في الإرضاع
٢٣٦ ص
(١٤٥)
استحباب الرضاع في حولين كاملين
٢٣٩ ص
(١٤٦)
حكم إرضاع الولد أكثر من حولين
٢٤٠ ص
(١٤٧)
فرع
٢٤٥ ص
(١٤٨)
إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة
٢٤٦ ص
(١٤٩)
المبحث الثالث في استحقاق الأمّ أجرة الرضاع
٢٤٨ ص
(١٥٠)
استحباب اختيار العاقلة و للرضاع
٢٥٠ ص
(١٥١)
إيضاح
٢٥٢ ص
(١٥٢)
المبحث الرابع الرضاع و نشر الحرمة
٢٥٣ ص
(١٥٣)
معنى الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله
٢٥٥ ص
(١٥٤)
الأحكام المترتّبة على الرضاع
٢٥٥ ص
(١٥٥)
المبحث الخامس شروط نشر الحرمة
٢٦٠ ص
(١٥٦)
المطلب الأوّل في شروط المرضعة
٢٦٠ ص
(١٥٧)
الأوّل أن تكون حيّة
٢٦٠ ص
(١٥٨)
الثاني أن يكون لبن المرضعة عن وطء صحيح
٢٦١ ص
(١٥٩)
نظر أهل السنّة في الشرط الثاني
٢٦٣ ص
(١٦٠)
الثالث أن يكون اللبن من النكاح الذي حصل منه الولد
٢٦٤ ص
(١٦١)
الرابع أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد
٢٦٤ ص
(١٦٢)
عدم اشتراط بقاء المرأة في حبال الرجل
٢٦٦ ص
(١٦٣)
المطلب الثاني في شروط المرتضع
٢٦٧ ص
(١٦٤)
اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة
٢٦٩ ص
(١٦٥)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٢٧٢ ص
(١٦٦)
المطلب الثالث فيما يعتبر في الرضاع
٢٧٤ ص
(١٦٧)
عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
رأي أهل السنّة في الامتصاص من الثدي
٢٨١ ص
(١٦٩)
ثمّ إنّ للأصحاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة
٢٨٣ ص
(١٧٠)
الأوّل التقدير بالزمان،
٢٨٣ ص
(١٧١)
الثاني التقدير بالعدد،
٢٨٤ ص
(١٧٢)
استدلال القائلين بالعشر
٢٨٦ ص
(١٧٣)
التحقيق في المسألة
٢٨٨ ص
(١٧٤)
استدلال القائلين بالخمس عشرة
٢٩٢ ص
(١٧٥)
الثالث التقدير بالأثر
٢٩٣ ص
(١٧٦)
آراء أهل السنّة في تحديد الرضاع
٢٩٥ ص
(١٧٧)
المعتبر في الرضعات
٢٩٦ ص
(١٧٨)
الباب الثاني فيالحضانة
٢٩٩ ص
(١٧٩)
فصل
٣٠١ ص
(١٨٠)
تمهيد
٣٠١ ص
(١٨١)
المبحث الأوّل الحضانة لغةً و اصطلاحاً
٣٠٣ ص
(١٨٢)
الحضانة لغةً
٣٠٣ ص
(١٨٣)
الحضانة اصطلاحاً
٣٠٣ ص
(١٨٤)
مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة
٣٠٥ ص
(١٨٥)
المبحث الثاني حكم الحضانة و أدلّتها
٣٠٧ ص
(١٨٦)
و يمكن أن يستدلّ على أصل وجوبها في الجملة بالأدلّة الأربعة
٣٠٧ ص
(١٨٧)
أ- الكتاب
٣٠٧ ص
(١٨٨)
ب- السنّة
٣٠٩ ص
(١٨٩)
ج- العقل
٣١٢ ص
(١٩٠)
د- الإجماع
٣١٢ ص
(١٩١)
هل وجوب الحضانة عيني أم كفائي؟
٣١٣ ص
(١٩٢)
هل الحضانة حكم أو حقّ؟
٣١٤ ص
(١٩٣)
رأي فقهاء أهل السنّة في وجوب الحضانة
٣١٧ ص
(١٩٤)
المبحث الثالث المستحقّون للحضانة و مراتبهم
٣١٩ ص
(١٩٥)
مراتب الاستحقاق في الفقه الإمامي
٣١٩ ص
(١٩٦)
أ- تقدّم الأمّ في الحضانة مدّة الرضاع
٣١٩ ص
(١٩٧)
أمّا مختار المشهور
٣١٩ ص
(١٩٨)
و المستند لقول المشهور دليلان
٣٢٠ ص
(١٩٩)
الأوّل الروايات التي تقدّم ذكرها
٣٢٠ ص
(٢٠٠)
الثاني السيرة
٣٢٢ ص
(٢٠١)
مستند القول الثاني
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
آراء المذاهب الأربعة في تقدّم الأمّ للحضانة
٣٢٤ ص
(٢٠٣)
مدّة استحقاق الأمّ في الحضانة
٣٢٤ ص
(٢٠٤)
رفع التعارض بين الأخبار
٣٢٨ ص
(٢٠٥)
مدّة استحقاق الأمّ الحضانة عند فقهاء المذاهب الأربعة
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
ب تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
ج- تقدّم الجدّ من جهة الأب على سائر الأرحام
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
القول الأوّل إنّ الحضانة تكون بعد الأبوين لأمّ الأب
٣٣٥ ص
(٢٠٩)
القول الثاني إنّه من مات من الأبوين كان الباقي أحقّ به من قرابة الميّت
٣٣٥ ص
(٢١٠)
القول الثالث لو عُدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث
٣٣٦ ص
(٢١١)
القول الرابع أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين
٣٣٦ ص
(٢١٢)
القول الخامس إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث
٣٣٦ ص
(٢١٣)
القول السادس و هو الحقّ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب
٣٣٧ ص
(٢١٤)
مذهب أهل السنّة في المستحقّين للحضانة
٣٣٩ ص
(٢١٥)
أ- الحنفيّة
٣٣٩ ص
(٢١٦)
ب- الشافعية
٣٣٩ ص
(٢١٧)
ج- الحنابلة
٣٤٠ ص
(٢١٨)
د- المالكيّة
٣٤٠ ص
(٢١٩)
المبحث الرابع في شروط المستحقّين للحضانة
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
الشرط الاوّل الإسلام
٣٤٢ ص
(٢٢١)
رأي أهل السنّة
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
الشرط الثاني الحرّية
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
الشرط الثالث القدرة
٣٤٧ ص
(٢٢٤)
الشرط الرابع الصحّة
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
رأي بعض فقهاء أهل السنّة
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
الشرط الخامس أن تكون عاقلة
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
الشرط السادس أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي
٣٥١ ص
(٢٢٨)
آراء المذاهب الأربعة
٣٥٣ ص
(٢٢٩)
الشرط السابع أن تكون مُقيمة
٣٥٤ ص
(٢٣٠)
رأي أهل السنّة
٣٥٥ ص
(٢٣١)
فرع
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
الشرط الثامن أن تكون أمينة
٣٥٦ ص
(٢٣٣)
رأي أهل السنّة
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
فرع
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
المبحث الخامس في أَمَد الحضانة
٣٦٢ ص
(٢٣٦)
أدلّة هذا الحكم
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
آراء مذاهب أهل السنّة في مدّة الحضانة و تخيير المحضون
٣٦٥ ص
(٢٣٨)
المبحث السادس أخذ الأجرة على الحضانة
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع
٣٧٦ ص
(٢٤١)
أدلّة القولين
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
الباب الثالث فينفقة الأطفال
٣٨١ ص
(٢٤٣)
تمهيدٌ
٣٨٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الاوّل في نفقة الأولاد
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
المبحث الأوّل في حكم النفقة و أدلّتها
٣٨٥ ص
(٢٤٦)
النفقة في اللغة
٣٨٥ ص
(٢٤٧)
النفقة اصطلاحاً
٣٨٦ ص
(٢٤٨)
حكم النفقة
٣٨٦ ص
(٢٤٩)
قول فقهاء أهل السنّة في المسألة
٣٨٧ ص
(٢٥٠)
أدلّة وجوب نفقة الصبيان
٣٨٨ ص
(٢٥١)
أ- الكتاب
٣٨٨ ص
(٢٥٢)
ب- السنّة
٣٩٠ ص
(٢٥٣)
ج- الإجماع
٣٩٢ ص
(٢٥٤)
د- العقل
٣٩٣ ص
(٢٥٥)
من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
اختلاف آراء المذاهب الأربعة في المسألة
٣٩٧ ص
(٢٥٧)
استحباب النفقة على أولاد الأقارب
٣٩٨ ص
(٢٥٨)
استقلال الأب بنفقة أولاده
٤٠٢ ص
(٢٥٩)
دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
وجوب نفقة الولد على الأمّ
٤٠٥ ص
(٢٦١)
نظر بعض أهل السنّة في المسألة
٤٠٦ ص
(٢٦٢)
المبحث الثاني في شروط النفقة
٤٠٧ ص
(٢٦٣)
أوّلًا شرط المُنفق
٤٠٧ ص
(٢٦٤)
شروط المنفَق عليهم
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
الأوّل أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً
٤٠٧ ص
(٢٦٦)
الثاني يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
الشرط الثالث على قولٍ
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
هل عدم الكفر أيضاً شرط؟
٤١١ ص
(٢٦٩)
يجب على الرجل التكسب لنفقة نفسه
٤١٢ ص
(٢٧٠)
هل يجب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب؟
٤١٣ ص
(٢٧١)
قول بعض أهل السنّة في المسألة
٤١٦ ص
(٢٧٢)
لا تجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا
٤١٦ ص
(٢٧٣)
هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟
٤١٧ ص
(٢٧٤)
متى ينتهي وجوب النفقة على الأولاد؟
٤١٩ ص
(٢٧٥)
مقدار نفقة الأقارب
٤٢٠ ص
(٢٧٦)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٢٢ ص
(٢٧٧)
نفقة التعليم و المعالجة
٤٢٢ ص
(٢٧٨)
المبحث الثالث الترتيب في الإنفاق
٤٢٣ ص
(٢٧٩)
يتفرّع على التساوي أمور
٤٢٧ ص
(٢٨٠)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٢٩ ص
(٢٨١)
المبحث الرابع حكم الامتناع عن النفقة
٤٣٢ ص
(٢٨٢)
وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام
٤٣٤ ص
(٢٨٣)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٣٦ ص
(٢٨٤)
ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟
٤٣٧ ص
(٢٨٥)
الفصل الثاني في نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين
٤٣٩ ص
(٢٨٦)
تمهيدٌ
٤٣٩ ص
(٢٨٧)
المبحث الأوّل تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة
٤٤٢ ص
(٢٨٨)
زكاة الفطرة قوت للفقراء
٤٤٤ ص
(٢٨٩)
مصرف الزكاة في فقه أهل السنّة
٤٤٦ ص
(٢٩٠)
المبحث الثاني تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات
٤٤٧ ص
(٢٩١)
مصرف الكفّارات في فقه أهل السنّة
٤٥٣ ص
(٢٩٢)
«ثلاث مسائل ترتبط بالمقام»
٤٥٤ ص
(٢٩٣)
المبحث الثالث كون الخمس نفقةً لأيتام ذرّيّة الرسول صلى الله عليه و آله
٤٥٩ ص
(٢٩٤)
ما الذي نستفيده من الأخبار؟
٤٦٢ ص
(٢٩٥)
عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة في فقه أهل السنّة
٤٦٣ ص
(٢٩٦)
تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة
٤٦٥ ص
(٢٩٧)
لا تحرم نفقة أيتام السادة من الصدقات المندوبة
٤٦٧ ص
(٢٩٨)
اختلاف الشيعة و أهل السنّة في أصناف الخمس
٤٦٨ ص
(٢٩٩)
المبحث الرابع تأمين نفقة الأيتام من الأنفال
٤٧١ ص
(٣٠٠)
إنّ الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال
٤٧٦ ص
(٣٠١)
تأمين نفقة الأيتام من الفيء أيضاً
٤٧٨ ص
(٣٠٢)
اعتقاد مذاهب أهل السنة في الأنفال و الفيء
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
إيضاحٌ
٤٨١ ص
(٣٠٤)
المبحث الخامس تأمين نفقة الأيتام من الجزية
٤٨٣ ص
(٣٠٥)
آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية
٤٨٦ ص
(٣٠٦)
المبحث السادس تأمين نفقة الأيتام من الخراج
٤٨٨ ص
(٣٠٧)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٩١ ص
(٣٠٨)
المبحث السابع تأمين نفقة الأيتام من الصدقات
٤٩٢ ص
(٣٠٩)
تمهيد
٤٩٢ ص
(٣١٠)
أمّا المطلب الأوّل
٤٩٢ ص
(٣١١)
المطلب الثاني
٤٩٤ ص
(٣١٢)
الفصل الثالث حرمة تغذية الصبيان بمال الغير و عين النجس
٤٩٧ ص
(٣١٣)
تمهيد
٤٩٧ ص
(٣١٤)
المبحث الأوّل عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممّا تعلّق به الخمس و الزكاة
٤٩٨ ص
(٣١٥)
المطلب الأوّل عدم جواز إطعامهم من مال الغير
٤٩٨ ص
(٣١٦)
رأي أهل السنّة في المسألة
٤٩٩ ص
(٣١٧)
تنبيهان
٥٠٠ ص
(٣١٨)
المطلب الثاني نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس
٥٠٠ ص
(٣١٩)
المطلب الثالث عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة
٥٠٥ ص
(٣٢٠)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥٠٩ ص
(٣٢١)
المبحث الثاني حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس
٥١٠ ص
(٣٢٢)
المطلب الأوّل في حرمة سقي المسكر للطفل
٥١٠ ص
(٣٢٣)
أدلّة تحريم سقي المسكر للأطفال
٥١١ ص
(٣٢٤)
آراء أهل السنّة في المسألة
٥١٣ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في حكم الإطعام أو سقي الماء المتنجس للأطفال
٥١٤ ص
(٣٢٦)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥١٨ ص
(٣٢٧)
المطلب الثالث في التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس
٥١٨ ص
(٣٢٨)
المطلب الرابع في التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارّ للطفل
٥٢٠ ص
(٣٢٩)
المطلب الخامس في استتباع الوليّ ولده للضيافة
٥٢٢ ص
(٣٣٠)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥٢٤ ص
(٣٣١)
الباب الرابع فيالولاية على الأطفال
٥٢٥ ص
(٣٣٢)
منهج البحث
٥٢٧ ص
(٣٣٣)
الفصل الأوّل في ولاية الأب و الجد
٥٢٩ ص
(٣٣٤)
المبحث الأوّل في حكم الولاية
٥٢٩ ص
(٣٣٥)
الولاية لغةً
٥٢٩ ص
(٣٣٦)
الولاية اصطلاحاً
٥٣٠ ص
(٣٣٧)
أقسام الولاية
٥٣١ ص
(٣٣٨)
أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها
٥٣٢ ص
(٣٣٩)
ب- تقسيم الولاية باعتبار المولّى عليه
٥٣٢ ص
(٣٤٠)
ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف
٥٣٣ ص
(٣٤١)
د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها
٥٣٣ ص
(٣٤٢)
ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج
٥٣٤ ص
(٣٤٣)
أدلّة ولاية الأب و الجدّ في التزويج
٥٣٥ ص
(٣٤٤)
الأوّل الكتاب
٥٣٦ ص
(٣٤٥)
الثاني السنّة
٥٣٧ ص
(٣٤٦)
الثالث الإجماع
٥٤٠ ص
(٣٤٧)
آراء أهل السنّة في المسألة
٥٤١ ص
(٣٤٨)
الأوّل أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
٥٤١ ص
(٣٤٩)
في ولاية الأمّ على تزويج الصغار
٥٤٤ ص
(٣٥٠)
لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية
٥٤٧ ص
(٣٥١)
لا ولاية للأخ و العمّ و الخال و
٥٤٩ ص
(٣٥٢)
أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد
٥٥٢ ص
(٣٥٣)
المبحث الثاني حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٤ ص
(٣٥٤)
القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٤ ص
(٣٥٥)
القول الثاني اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٨ ص
(٣٥٦)
القول الثالث ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
٥٦٠ ص
(٣٥٧)
المبحث الثالث اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة
٥٦٢ ص
(٣٥٨)
القول الأوّل يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة
٥٦٢ ص
(٣٥٩)
القول الثاني تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة
٥٦٣ ص
(٣٦٠)
أدلّة هذا القول
٥٦٣ ص
(٣٦١)
1- الإجماع الذي ادّعاه جماعة
٥٦٣ ص
(٣٦٢)
2- مناسبة الحكم و الموضوع
٥٦٤ ص
(٣٦٣)
3- النصوص- و هي العمدة
٥٦٤ ص
(٣٦٤)
آراء أهل السنة في اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة
٥٦٦ ص
(٣٦٥)
المبحث الرابع في تزاحم ولاية الأب و الجدّ
٥٦٨ ص
(٣٦٦)
لهذه المسألة عدّة صور
٥٦٨ ص
(٣٦٧)
الأولى إذا علم السابق من العقدين
٥٦٨ ص
(٣٦٨)
الثانية تقارن العقدين
٥٦٩ ص
(٣٦٩)
الثالثة كون العقدين مجهولي التاريخ
٥٧٠ ص
(٣٧٠)
الرابعة كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا
٥٧٢ ص
(٣٧١)
فرعان
٥٧٥ ص
(٣٧٢)
الأوّل لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة
٥٧٥ ص
(٣٧٣)
أدلّة هذا الحكم
٥٧٧ ص
(٣٧٤)
الثاني هل تسقط ولاية الأب عند التشاحّ أم لا؟
٥٧٨ ص
(٣٧٥)
آراء أهل السنّة في تزاحم الأولياء
٥٨١ ص
(٣٧٦)
إذا زوّجها الوليّان، فعقدُ أيّهما صحيح؟
٥٨٤ ص
(٣٧٧)
المبحث الخامس في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما
٥٨٦ ص
(٣٧٨)
المطلب الأوّل لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
٥٨٦ ص
(٣٧٩)
أدلّة هذا الحكم
٥٨٧ ص
(٣٨٠)
المطلب الثاني أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان
٥٩٣ ص
(٣٨١)
القول الأوّل
٥٩٣ ص
(٣٨٢)
أدلّة هذا القول
٥٩٣ ص
(٣٨٣)
القول الثاني
٥٩٦ ص
(٣٨٤)
رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ
٥٩٨ ص
(٣٨٥)
المبحث السادس تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر، دون مهر المثل أو أزيد
٦٠٠ ص
(٣٨٦)
الفرع الأوّل و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على وجه المصلحة
٦٠٠ ص
(٣٨٧)
أدلّة هذا القول
٦٠١ ص
(٣٨٨)
الفرع الثاني و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة
٦٠٢ ص
(٣٨٩)
آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل
٦٠٨ ص
(٣٩٠)
المبحث السابع تزويج الصغيرة بمن به عيب
٦١١ ص
(٣٩١)
آراء الجمهور من أهل السنّة في التزويج بمَن به عيب
٦١٦ ص
(٣٩٢)
الفصل الثاني في ولاية المولى و السيّد
٦١٩ ص
(٣٩٣)
الفصل الثالث في ولاية الوصيّ
٦٢٣ ص
(٣٩٤)
القول الأوّل ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً
٦٢٤ ص
(٣٩٥)
أدلّة هذا القول
٦٢٤ ص
(٣٩٦)
القول الثاني عدم ثبوت الولاية للوصيّ على تزويج الصغيرين
٦٢٨ ص
(٣٩٧)
أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين
٦٢٩ ص
(٣٩٨)
القول الثالث ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك
٦٣٣ ص
(٣٩٩)
أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
٦٣٤ ص
(٤٠٠)
آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على تزويج الصغار
٦٣٩ ص
(٤٠١)
الفصل الرابع في شرائط الأولياء
٦٤٣ ص
(٤٠٢)
على كلّ تقدير يشترط في ولاية الأب و الجدّ و المولى و الوصيّ شرائط
٦٤٤ ص
(٤٠٣)
الأوّل الإسلام
٦٤٤ ص
(٤٠٤)
أدلّة هذا الشرط
٦٤٥ ص
(٤٠٥)
إيراد الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
٦٤٦ ص
(٤٠٦)
جواب الإمام الخميني عن إيراد الشيخ الأنصاري
٦٤٧ ص
(٤٠٧)
فرعٌ
٦٥١ ص
(٤٠٨)
الثاني البلوغ
٦٥٢ ص
(٤٠٩)
الثالث العقل
٦٥٣ ص
(٤١٠)
الرابع الرشد و الكمال
٦٥٤ ص
(٤١١)
إيضاح
٦٥٥ ص
(٤١٢)
اعتبار العقل و البلوغ في ولاية الأولياء عند أهل السنّة
٦٥٥ ص
(٤١٣)
الخامس الحريّة
٦٥٦ ص
(٤١٤)
أدلّة هذا الشرط
٦٥٧ ص
(٤١٥)
هنا فرع ارتبط بالمقام
٦٥٨ ص
(٤١٦)
أدلّة هذه المسألة
٦٥٩ ص
(٤١٧)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
٦٦١ ص
(٤١٨)
أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه
٦٦٢ ص
(٤١٩)
الفصل الخامس في ولاية الحاكم على تزويج الأطفال
٦٦٥ ص
(٤٢٠)
تمهيد
٦٦٥ ص
(٤٢١)
المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
٦٦٩ ص
(٤٢٢)
المبحث الثاني عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً
٦٧٣ ص
(٤٢٣)
القول الأوّل - و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
٦٧٣ ص
(٤٢٤)
أدلّة هذا القول
٦٧٤ ص
(٤٢٥)
و أما القول الثاني ولايته على نكاح الأيتام
٦٧٦ ص
(٤٢٦)
أدلّة هذا القول
٦٧٧ ص
(٤٢٧)
القول الثالث ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة
٦٨١ ص
(٤٢٨)
أدلّة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة
٦٨٣ ص
(٤٢٩)
المبحث الثالث في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ
٦٨٩ ص
(٤٣٠)
رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
٦٩١ ص
(٤٣١)
فهرس أحكام الأطفال
٦٩٥ ص
(٤٣٢)
الباب الأوّل في بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و في أيّام الحمل و بعد ولادته
٦٩٥ ص
(٤٣٣)
الباب الثاني في الحضانة
٧٠٢ ص
(٤٣٤)
الباب الثالث في نفقة الأطفال
٧٠٤ ص
(٤٣٥)
الباب الرابع في الولاية على الأطفال
٧٠٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص

أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٦ - المطلب الثالث عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة

قال الصدوق في المقنع: «و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزوج و الزوجة» [١].

و ذهب إليه في المقنعة [٢] و النهاية [٣] و الوسيلة [٤] و الشرائع‌ [٥] و القواعد [٦] و الدروس‌ [٧] و مجمع الفائدة و البرهان‌ [٨] و الجواهر [٩] و العروة الوثقى‌ [١٠] و المستمسك‌ [١١] و تحرير الوسيلة [١٢] و منهاج الصالحين‌ [١٣].

و يمكن أن يستدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها).

فالحصر في الآية و «اللام» التي ذكرت فيها- الظاهر منها أنّها للمصرف- دليل على عدم جواز صرف الزكاة إلّا للفقراء، و الفرض أنّ الصبيّ الذي كان له وليّ ليس داخلًا فيهم، فإطعامه منها غير جائز.

ببيان آخر: أنّه تعلّقت الزكاة و حقّ الفقراء بالمال، و كانوا فيه شركاء بنحو الكلّي في المعيّن أو الإشاعة أو الاشتراك بالمالية. و على كلّ تقدير لا يجوز التصرّف‌


[١] المقنع: ١٦٦.

[٢] المقنعة: ٢٤٢.

[٣] النهاية: ١٨٦.

[٤] الوسيلة: ١٢٩.

[٥] شرائع الإسلام ١: ١٦٣.

[٦] قواعد الأحكام ١: ٥٨ الطبع الحجري.

[٧] الدروس ١: ٢٤٢.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٥١.

[٩] جواهر الكلام ١٥: ٣٩٥.

[١٠] العروة الوثقى ٢: ٣٢٠.

[١١] المستمسك ٩: ٢٨٦.

[١٢] تحرير الوسيلة ١: ٣١٠.

[١٣] منهاج الصالحين ١: ٣٣٥.