أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٩٠ - المبحث الثالث في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ
الثالث النصوص:
منها: صحيحة ابن بزيع، التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها» [١]. و هكذا صحيحة ابن يقطين [٢] و الحذّاء [٣] و غيرها [٤].
فيمكن أن يقال: دليل تجويز نكاح الأب و الجدّ و عدم الخيار للصغير أو الصغيرة بعد البلوغ و الرشد الذي هو مفاد هذه النصوص ليس شيئاً، إلّا أنّه صدر بولايةٍ شرعية و رعاية للمصلحة، فإذا اقتضت المصلحة تزويج اليتيم، و ثبتت للحاكم ولاية شرعية كما أثبتناه و أعمل ولايته و زوّج الصغير أو الصغيرة، يمكن استفادة عدم الخيار لهما من هذه النصوص بتنقيح المناط، و بالعلم بعدم الفرق بين تزويج الأب و الجدّ و الحاكم في الاستمرار.
و ببيان آخر: المتفاهم العرفي من هذه النصوص أنّ العقد إن صدر ممّن له الأهلية و الولاية ماضٍ، و لا يجوز نقضه و لا خيار فيه، و عقد الأب و الجدّ من هذه الجهة لا خصوصيّة فيه.
الرابع: ظاهر النصوص التي استندنا إليها في إثبات ولاية الحاكم في مسألتنا هذه- أيضاً- تدلّ على استمرار عقده و لا يجوز نقضه، مثل: «السلطان وليّ من لا وليّ له» [٥] و غيرها، فإذا ثبتت للحاكم ولاية شرعيّة- كما أثبتناه- و صحّ عقده
[١] نفس المصدر ١٤: ٢٠٧ باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٢] نفس المصدر ١٤: ٢٠٧ باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٣] نفس المصدر ١٧: ٥٢٧ باب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.
[٤] نفس المصدر ١٧: ٥٢٨ باب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٤، و ج ١٥: ٣٩ باب ٢٨ من أبواب المهور، ح ١.
[٥] سنن أبي داود ٢: ٣٩٢، ح ٢٠٨٣؛ سنن ابن ماجة ٣: ٣٢٦، ح ١٨٧٩.