أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦٩ - المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
المبحث الأوّل: عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
لم نجد- بحسب تتبّعنا- من قال بولاية الحاكم على زواج الصغار مع وجود الأب و الجدّ، بل صرّح بعضهم بعدم ولايته، و بعض آخر و إن لم يتعرّض لبيان هذه المسألة صريحاً و لكن يُستفاد من كلماتهم أنّهم قائلون بعدم ولايته مع وجودهما.
قال في المبسوط: «و أمّا الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرةً أو كبيرة، فإن كانت صغيرةً كان لأبيها و جدّها- أبي أبيها- و إن علا أن يزوّجها لا غير» [١].
و قال في موضعٍ آخر: «و إن كان لها أخٌ أو ابن أخٍ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحالٍ، و إن كانت كبيرةً كان له تزويجها بأمرها بكراً كانت أو ثيّباً، و الحاكم في هذا كالأخ و العمّ سواء في جميع ما قُلناه إلّا في المجنونة الكبيرة فإنّ له تزويجها، و ليس للأخ و العمّ ذلك» [٢].
فالظاهر منه أنّه لا يكون للحاكم ولاية التزويج مع وجود الأب و الجدّ.
و قال في الناصريات: «عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغار الآباءُ و الأجدادُ من قبل الآباء، فإن عقد عليهنّ غير من ذكرناه كان العقد موقوفاً على رضاهنّ بعد البلوغ» [٣].
و قال في المقنعة: «ليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها، فإن عقد عليها غير مَن سمّيناهُ من أهلها كان العقد موقوفاً على رضاها به
[١] المبسوط ٤: ١٦٢.
[٢] نفس المصدر: ١٦٤- ١٦٥.
[٣] مسائل الناصريات: ٣٣٢.