أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٩ - آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على تزويج الصغار
آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على تزويج الصغار
لهم في هذه المسألة أربعة أقوال:
القول الأوّل: أنّه تستفاد الولاية في النكاح بالوصيّة، اختاره الإمام أحمد في أحد قوليه، و به قال الخرقي و الحسن و حمّاد بن أبي سلمان و مالك [١] و ابن شاس [٢] و أبو ليلى [٣].
و في المغني لابن قدامة: «قال مالك: إن عيّن الأب الزوج ملك الوصيّ إجبارها صغيرةً كانت أو كبيرةً، و إن لم يعيّن الزوج و كانت بنته كبيرةً صحّت الوصية و اعتبر إذنها، و إن كانت صغيرةً انتظرنا بلوغها، فإذا أذنت جاز أن يزوّجها بإذنها [٤]، و لكن «قال أحمد: إنّ للوصيّ ولاية مطلقاً سواء عيّن الزوج أم لا» [٥].
القول الثاني: إنّه لا ولاية للوصيّ مطلقاً، سواء أطلق الموصي الوصاية أو نصّ على النكاح، و سواء عيّن الزوج أو لم يعيّن، و به قال الشافعية و الحنفية [٦] و الظاهرية و الثوري و الشعبي و النخعي [٧] و المزني [٨]
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٤؛ الشرح الكبير ٧: ٤٤٠.
[٢] عقد الجواهر الثمينة ٢: ١٦.
[٣] المبسوط للسرخسي ٤: ٢٢٢.
[٤] المغني ٧: ٣٥٥.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٥ مع تصرّفٍ؛ الشرح الكبير ٧: ٤٤١.
[٦] الأم ٤: ١٢٧؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٠: ٢٠٢.
[٧] المحلّى بالآثار ٩: ٤٦؛ بداية المجتهد ٢: ١٣؛ المغني ٧: ٣٥٤؛ المبسوط للسرخسي ٤: ٢٢٢.
[٨] مختصر المزني: ١٤٦.