أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٠ - الثالث الإجماع
فضل بن عبد الملك [١] و ذيل صحيحة الحذّاء [٢].
الثالث: الإجماع
كما ادّعاه في السرائر [٣] و الناصريات [٤] و الغُنية [٥] و التذكرة [٦] و جامع المقاصد [٧] و الرياض [٨] و غيرها.
قال في السرائر: «عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلّا للأب و الجدّ من قبله ... بغير خلاف بين أصحابنا إلّا من شيخنا أبي جعفر في نهايته» [٩].
و قال في الرياض: «لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ للأب و إن علا ...
إجماعاً» [١٠].
نقول: الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا في قبال النصوص.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الولاية للأب و الجدّ على نكاح الصغيرين ثابتة، كتاباً و سنةً و اتفاقاً من الفقهاء، و لم نظفر على مخالفٍ إلّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من إنكار ولاية الجدّ، و لعلّه استند في ذلك إلى النصوص التي تدلّ على حصر الولاية في الأب:
[١] نفس المصدر: ٣٩ باب ٢٨ من أبواب المهور، ح ٢.
[٢] نفس المصدر ١٧: ٥٢٧ باب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.
[٣] السرائر ٢: ٥٦١.
[٤] الناصريات: ٣٣٣.
[٥] الغنية: ٣٤٢.
[٦] التذكرة ٢: ٥٨٧.
[٧] جامع المقاصد ١٢: ٩٢.
[٨] رياض المسائل ٦: ٣٨٥.
[٩] السرائر ٢: ٥٦٠.
[١٠] رياض المسائل ٦: ٣٨٥.