أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٦ - المطلب الثالث عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة
قال الصدوق في المقنع: «و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزوج و الزوجة» [١].
و ذهب إليه في المقنعة [٢] و النهاية [٣] و الوسيلة [٤] و الشرائع [٥] و القواعد [٦] و الدروس [٧] و مجمع الفائدة و البرهان [٨] و الجواهر [٩] و العروة الوثقى [١٠] و المستمسك [١١] و تحرير الوسيلة [١٢] و منهاج الصالحين [١٣].
و يمكن أن يستدلّ على ذلك بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها).
فالحصر في الآية و «اللام» التي ذكرت فيها- الظاهر منها أنّها للمصرف- دليل على عدم جواز صرف الزكاة إلّا للفقراء، و الفرض أنّ الصبيّ الذي كان له وليّ ليس داخلًا فيهم، فإطعامه منها غير جائز.
ببيان آخر: أنّه تعلّقت الزكاة و حقّ الفقراء بالمال، و كانوا فيه شركاء بنحو الكلّي في المعيّن أو الإشاعة أو الاشتراك بالمالية. و على كلّ تقدير لا يجوز التصرّف
[١] المقنع: ١٦٦.
[٢] المقنعة: ٢٤٢.
[٣] النهاية: ١٨٦.
[٤] الوسيلة: ١٢٩.
[٥] شرائع الإسلام ١: ١٦٣.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٥٨ الطبع الحجري.
[٧] الدروس ١: ٢٤٢.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٥١.
[٩] جواهر الكلام ١٥: ٣٩٥.
[١٠] العروة الوثقى ٢: ٣٢٠.
[١١] المستمسك ٩: ٢٨٦.
[١٢] تحرير الوسيلة ١: ٣١٠.
[١٣] منهاج الصالحين ١: ٣٣٥.