أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٥ - المبحث الرابع تأمين نفقة الأيتام من الأنفال
الخامس: ميراث من لا وارث له، و من الأنفال ميراث من لا وارث له، قال في المنتهى: «عند علمائنا أجمع» [١].
و يدلّ على أنّه للإمام عليه السلام ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال» [٢].
و هكذا خبر حماد بن عيسى، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «الإمام وارث من لا وارث له» [٣].
و صحيح أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذا الآية: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) [٤]» [٥].
السادس: زاد بعضهم في الأنفال قسماً سادساً و هو ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام عليه السلام، ذكره الشيخ في النهاية [٦] و المفيد في المقنعة [٧] و بعض آخر [٨].
و استدلّوا عليه برواية العبّاس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [٩]
[١] منتهى المطلب ١: ٥٥٣.
[٢] الكافي ٧: ١٦٩ ح ٩؛ التهذيب ٩: ٣٨٧ ح ١٣٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٤٧ باب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح ١.
[٣] الكافي ٧: ١٦٩ باب من مات و ليس له وارث، ح ٣.
[٤] سورة الأنفال (٨): ١.
[٥] الكافي ١: ٥٤٦، ح ١٨؛ التهذيب ٤: ١٣٤، ح ٣٧٦؛ وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩ باب ١ من أبواب الأنفال، ح ١٤.
[٦] النهاية: ٢٠٠.
[٧] المقنعة: ٢٧٩.
[٨] حكاه في المعتبر ٢: ٦٣٥ عن المرتضى؛ المهذّب ١: ١٨٦.
[٩] التهذيب ٤: ١٣٥، ح ٣٧٨؛ وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩ باب ١ من أبواب الأنفال، ح ١٦.