أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٠ - المبحث الثاني تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات
٧- كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب.
فهذه أيضاً تكون ككفّارة من أفطر في شهر رمضان [١]. و دلت عليها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» [٢].
٨- كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب
دلّ عليها بعد الاجماع خبر خالد بن سدير المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب، قال سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه، أو على امّه، أو على أخيه، أو على قريب له؟ فقال: لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشقّ الوالد على ولده، و لا زوج على امراته ... فإذا خدشت المرأةُ وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً» الحديث [٣]. و هذه أي الخمسة الأخيرة مخيّرة عند كثير من الفقهاء بل المشهور بينهم [٤]. و تخيّر المكلّف في إتيان كلّ واحد من متعلّقاتها، و منها إطعام المساكين أو كسوتهم، الذين منهم صبيان الفقراء و المساكين و أيتام الفقراء.
٩- كفّارة حنث اليمين.
و الحنث يحصل بفعل ما حلف على عدم فعله، أو تركه ما حلف على فعله، و يدلّ عليها قوله تعالى: (لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
[١] رياض المسائل: ٧: ٤٧٩.
[٢] وسائل الشيعة: ٧: ٤٠٦ باب ٦ من أبواب الاعتكاف، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٥: ٥٨٣ باب ٣١ من أبواب الكفّارات.
[٤] المبسوط ٦: ٢٠٧؛ غنية النزوع: ١٤٢؛ إيضاح الفوائد ٤: ٧٨؛ مسالك الأفهام ١٠: ١٣، و ما بعده جواهر الكلام ٣٣: ١٧٥ و ج ٣٥: ٤٣٣؛ جامع المدارك ٥: ٩ و ٨؛ تحرير الوسيلة ٢: ١١٠.
و هكذا المهذّب البارع ٣: ٥٥٣ و ما بعده و كشف الرموز ٢: ٢٥٧ و ما بعده على اختلاف في بعضها.