أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٩ - المبحث الثاني تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات
الرقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً أو عشرة منهم، و بعبارة أخرى: مصرف هذه الكفّارات بعد العجز عن بعض موضوعاتها، إطعام المساكين، و منهم صبيان الفقراء و أيتامهم، الذين تحدّثنا الآن في تحصيل نفقتهم.
٤- كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمّداً.
من أفطر يوماً من شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للتكفير، مثل الأكل و الشرب و الجماع و غيرها متعمّداً و من غير عذر، فعليه الكفّارة فقد ورد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» [١].
٥- كفّارة خلف النذر.
و تكون ككفارة شهر رمضان، دلّت عليها صحيحة عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت عمّن جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال:
«لا، و لا أعلمه إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكيناً [٢].
٦- كفّارة خلف العهد.
و هذه أيضاً ككفّارة مَن أفطر في شهر رمضان [٣]. دلّ عليها خبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: «من جعل عليه عهد اللَّه و ميثاقه في أمر اللَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً» [٤]. و كذا خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [٥] و قصور سندها مجبر بالشهرة.
[١] الكافي ٤: ١٠١، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٥٧٥ باب ٢٣ من أبواب الكفارات، ح ٧.
[٣] رياض المسائل ٧: ٤٨٤؛ مختلف الشيعة ٨: ٢٣٤؛ الجواهر ٣٣: ١٧٥؛ جامع المدارك ٥: ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ١٥: ٥٧٦ باب ٢٤ من أبواب الكفارات، ح ٢.
[٥] نفس المصدر، ح ١.