أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٧ - أدلّة القولين
و هذا مختار الشهيد الثاني [١] و المحقّق الهندي [٢] و الإمام الخميني [٣] و السيِّد السبزواري [٤].
و يمكن استفادة هذا القول من إطلاق كلام بعضهم، مثل ما قال المفيد رحمه الله: و الأم أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلّا أن تتزوّج [٥]. و هكذا ما قاله الصدوق: ...، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج [٦]. و إن كان في هذه النسبة تأمّل.
أدلّة القولين:
استدلّ صاحب الرياض رحمه الله على القول الأوّل «بأنّ دليل استحقاقها الحضانة هو الإطلاقات، و هو مع قصور سنده معارَض بما دلّ على أحقيّة الأب كذلك ...
و معه فلا دلالة على إطلاق أحقّيتها بالحضانة ... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة العسر و الحرج و الضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع، و هما منفيّان آيةً و روايةً» [٧].
و فيه أوّلًا: أنّ النصوص التي تدلّ على أحقيّة الأمّ صحيحة سنداً، مثل صحيحة أيّوب بن نوح [٨] المتقدّمة، و رفعنا التعارض بينها و بين النصوص التي تدلّ على أحقيّة الأب بأنّها تدلّ على أحقيّة الأمّ سبع سنين، فراجع [٩]
[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٣٦.
[٢] كشف اللثام ٧: ٥٤٧.
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٨ القول في أحكام الولادة، مسألة ١٢.
[٤] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٣.
[٥] المقنعة: ٥١٣.
[٦] المقنع: ٣٦٠.
[٧] رياض المسائل ٧: ٢٤٨ مع تصرّفٍ.
[٨] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.
[٩] أي في المبحث الثالث، رفع التعارض بين الأخبار.