أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٩ - اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة
خلوّ اعتبار ذلك عن قوّة إن لم يقم إجماع؛ ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق و التقييد و أصالة التأسيس و ظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه، بل استعماله فيه مجاز» [١].
و منها: ما رواه حمّاد بن عثمان- في الموثّق- قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال اللَّه عزّ و جل» [٢].
و نحوها رواية الفضل بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» [٣].
و قال ابن جنيد من علمائنا: «إذا كان بعد الحولين و لم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرّم» [٤]. و احتجّ بما رواه داود بن الحصين، عن الصادق عليه السلام قال:
قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم» [٥].
و قد أجاب الشيخ عن هذا بقوله: إنّه خبر شاذّ لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار لكثرتها، و يجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة؛ و لأنّه مذهب بعض العامّة.
و قال صاحب الوسائل: و يحتمل الحمل على الإنكار [٦].
اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة
لا خلاف بين الفقهاء من المذاهب الأربعة في أنّه يشترط أن يكون الرضاع في
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٣ ح ٣؛ التهذيب ٧: ٣١٨ ح ١٣١٣؛ الاستبصار ٣: ١٩٨ ح ٧١٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٩١ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٤.
[٤] مختلف الشيعة ٧: ٣٥.
[٥] التهذيب ٧: ٣١٨ ح ١٣١٤؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٧.
[٦] التهذيب ٧: ٣١٨ ح ١٣١٤؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٧.