أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٧ - المطلب الثاني في شروط المرتضع
لأنّ اللبن نزل من الأول، فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح، كما لا يرتفع بالموت» [١].
المطلب الثاني: في شروط المرتضع
يشترط في المرتضع أن يكون سنّه دون الحولين، و يكفي فيه تمامية رضاعه بتمامهما، قال الشيخ في النهاية: «و ينبغي أن يكون الرضاع في مدّة الحولين، فإن حصل الرضاع بعد الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلًا كان أو كثيراً، فإنّه لا يحرّم» [٢].
و بهذا المضمون قال في المبسوط [٣] و قال في الخلاف: «مثاله: أن من راعى عشر رضعات من أصحابنا، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه، فإن وقع خمس رضعات في مدّة الحولين و باقيها بعد تمام الحولين فإنّه لا يحرّم» [٤].
و قال المفيد: «و ليس يحرّم النكاح من الرضاع إلّا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأمّا ما حصل بعد الحولين فإنّه ليس برضاع يحرم به النكاح» [٥].
و يدلّ على ذلك- بعد الإجماع بقسميه و منقوله فوق الاستفاضة [٦]- قوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [٧] لأنّ المراد إثبات الرضاع الشرعي الذي تتعلّق به الحرمة، لا الرضاع
[١] بدائع الصنائع ٣: ٤٠٩.
[٢] النهاية: ٤٦١.
[٣] المبسوط ٥: ٢٩٣.
[٤] الخلاف ٥: ٩٩- ١٠٠.
[٥] المقنعة: ٥٠٣.
[٦] بلغة الفقيه ٣: ١٤٨.
[٧] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.