أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٣ - المبحث الرابع الرضاع و نشر الحرمة
المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة
اتّفقت كلمة الفقهاء من الشيعة و السنّة كافّة على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة [١].
و يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة:
فمن الكتاب قوله تعالى: (... وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) [٢] فيستفاد منها أنّ أحد ملاكات الحرمة في التزويج هو الرضاع، و بما أنّه لا خصوصية للمورد ينتج أنّ الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج.
و من السنّة عدّة من الروايات:
منها: ما رواه في الكافي و التهذيب أبي جعفر عليه السلام في حديث، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٣].
و منها: ما في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن الرضاع فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٤].
و منها: ما رواه في الكافي- في الصحيح- عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» [٥].
و منها: ما رواه في الكافي و الفقيه- في الصحيح- عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من
[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ٣١٧؛ جواهر الكلام ٢٩: ٣٠٩؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٢٨٥؛ بلغة الفقيه ٣: ١٢١؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد ٢: ٣٥؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٥٠.
[٢] سورة النساء (٤): ٢٣.
[٣] الكافي ٥: ٤٤٢ ح ٩؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٦ باب ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢٨١ باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٣.
[٥] الكافي ٥: ٤٣٧ ح ١.