أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٣ - حكم إرضاع الولد أكثر من حولين
الوسيلة [١] و الجامع للشرائع [٢] و السرائر [٣] و المهذّب [٤] و القواعد [٥] و تفصيل الشريعة [٦] و غيرها [٧].
و الذي يمكن أن يستدلّ به لإثبات قول المشهور أمور:
الأوّل: ما يقال من أنّ به رواية مرسلة منجبرة بالشهرة الدالّة على عدم الجواز [٨].
و فيه أنّ المرسل لا اعتبار به سيّما مع الجهل بمضمونه، قال في الجواهر: «و في الاعتماد على مثلها في تقييدها بما مرّ من الأدلّة مناقشة» [٩].
و في الحدائق: «أمّا بعد الفحص و التتبّع لم نقف عليها في شيء في كتب الأخبار» [١٠].
الثاني: أنّ اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق و باقي رطوباتها، و كلّما حرم على المكلّف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلّف كالدم و نحوه، كما في الجواهر أيضاً [١١].
و فيه: أنّ كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو أوّل الكلام، و على فرض
[١] الوسيلة: ٣١٦.
[٢] الجامع للشرائع: ٤٥٩.
[٣] السرائر ٢: ٦٤٨.
[٤] المهذّب ٢: ٢٦١.
[٥] قواعد الأحكام ٣: ١٠١.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٥.
[٧] اللمعة الدمشقية ٥: ٤٥٦؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٥.
[٨] السرائر ٢: ٦٤٨.
[٩] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.
[١٠] الحدائق الناضرة ٢٥: ٨١.
[١١] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.