أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٤ - نظر أهل السنّة في المسألة
و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية ما هي؟ قال: «سواء كبش كبش، و يحلق رأسه في السابع، و يتصدّق بوزنه ذهباً أو فضةً» [١].
نظر أهل السنّة في المسألة
ب جمهور فقهائهم إلى أنّه يستحبّ و يسنّ أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته، و أن يكون الحلق بعد ذبح العقيقة، و يسنّ أيضاً بعد الحلق أن يتصدّق بوزن شعره فضةً [٢]، و المستند عندهم ما رواه أبو رافع عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لفاطمة عليها السلام لمّا ولدت الحسن عليه السلام: «احلقي شعر رأسه فتصدّقي بوزنه من الورق، ثمّ وُلد حسين عليه السلام فصنعت مثل ذلك» [٣].
و ما رواه أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم السلام قال: «وزنت فاطمة ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شعر الحسن و الحسين و زينب و امّ كلثوم، و تصدّقت بوزن ذلك فضّة» [٤].
ثمّ اختلفوا في حلق شعر المولود الانثى، فذهب المالكية و الشافعيّة إلى أنّه لا فرق في ذلك بين الذكر و الأُنثى، و أمّا الحنابلة فيرون عدم استحباب حلق شعر المولود الانثى، و أمّا الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنّة و لا واجب [٥]
[١] وسائل الشيعة ١٥: ١٤٢ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٦.
[٢] المهذب: ١: ٢٤١، المغني: ١١: ١٢٢، الشرح الكبير: ٣: ٥٨٧، إبانة الاحكام: ٤: ٢٣٥، بداية المجتهد: ١: ٤٨٥- ٤٨٦.
[٣] مسند أحمد بن حنبل ١٠: ٣٤٣ ح ٢٧٢٦٦؛ نيل الأوطار ٥: ١٣٦.
[٤] مراسيل أبي داود: ١٧٢ ح ٣٤٣.
[٥] الموسوعة الفقهيّة- الكويت ١٨: ٩٦- ٩٧؛ المفصل في أحكام المرأة ٩: ٢٧٤- ٢٧٥.