مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧ - الثالث في كيفيّة القسمة
..........
و قيل: إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث و اللّذان قبله. و إن خرج الرابع فله الرابع و اللّذان قبله، و تعيّن الأول لصاحب السدس، و الأخيران لصاحب الثلث. و إن خرج الخامس فله الخامس و اللّذان قبله، و تعيّن السادس لصاحب السدس، و الأولان لصاحب الثلث. و إن خرج السادس فله السادس و اللّذان قبله.
و متى أخذ الخارج حقّه و لم يتعيّن حقّ الآخرين، أخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين، فلا يقع تفريق.
و هذه التوجيهات لا دليل على اعتبارها، و إن سلم معها التفريق. نعم، لو اتّفق الشركاء على العمل بها، أو رأى القاسم ذلك صلاحا، اتّجه ذلك. و معه يمكن البدأة أيضا باسم صاحب السدس، فإن خرج باسمه الجزء الأول أو الثاني دفع إليه الأول. و إن خرج الخامس أو السادس دفع إليه السادس، ثمَّ يخرج باسم أحد الآخرين، فلا يقع تفريق. و إن خرج له الثالث دفع إليه، و تعيّن الأولان لصاحب الثلث، و الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج له الرابع دفع إليه، و تعيّن الأخيران لصاحب الثلث، و الثلاثة الأول لصاحب النصف.
فإن بدئ لصاحب الثلث، فإن خرج له الأول أو الثاني دفع إليه الأول و الثاني. و إن خرج الخامس أو السادس دفع إليه الخامس و السادس، ثمَّ يخرج باسم أحد الآخرين و يكمل بسهولة. و إن خرج لصاحب الثلث الثالث فله الثالث و الثاني، و تعيّن الأول لصاحب السدس، و الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج الرابع فله الخامس معه، و تعيّن السادس لصاحب السدس، و الثلاثة الأول لصاحب النصف.